للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحكم الخامس: دل مفهوم الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبة الأقرب فالأقرب١. وقد قال الحافظ ابن حجر: " واستدل به البخاري على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب "٢. وكون العاصب إذا انفرد يحوز جميع المال محل إجماع بين أهل العلم حكاه الشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ عبد الله الشنشوري، والشيخ إبراهيم بن سيف٣.

الحكم السادس: دل الحديث بمفهومه على أن العاصب يسقط لاستغراق فروض المسألة٤.

لم أقف على خلاف أهل العلم في هذا الحكم إلا ما سيأتي ذكره إن شاء الله في المسألة المشركة في المطلب الثاني من هذا المبحث. وأيضا فإن الشيخ صالح بن حسن البهوتي في ألفيته في الفرائض، والشيخ إبراهيم بن سيف في شرحه لهذه الألفية لم يذكرا في هذا الحكم خلافا بين الأئمة الأربعة٥.

الحكم السابع: دل الحديث على أنه لو ماتت امرأة عن زوجها وأخيها لأم وهما ابنا عمها٦على أن الزوج له النصف، والأخ لأم له السدس، وما بقي بينهما على السوية.


١ انظر بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي ص١٢٩.
٢ انظر فتح الباري١٢/١٤.
٣ انظر نهاية الهداية١/٢٠٦؛ والفوائد الشنشورية ص١٠٤؛ والعذب الفائض١/٧٩.
٤ انظر كشاف القناع٤/٤٧١.
٥ انظر عمدة كل فارض ألفية الفرائض مع شرحها العذب الفائض١/٧٩.
٦ صورة المسألة أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها الذي هو أحدهما زوج والآخر أخ لأم. انظر فتح الباري١٢/٢٧.

<<  <   >  >>