للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومعنى كلام الناظم تقدم شرحه قريبا بالتفصيل مع التعليل وخلاصته أنك تقدم أولا الأقدم جهة، فإذا استووا في الجهة تقدم الأقرب وهو الأرفع درجة، ثم إذا استووا في الجهة والدرجة تقدم الأقوى. وبنحو هذا البيت قال الشيخ محمد البرهاني في منظومته القلائد البرهانية:

فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب ... وبعد بالقوة فاحكم تصب١

الحكم الثالث: دل عموم قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر على أن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابناهما، والعم الشقيق، والعم لأب، وابناهما من الورثة٢، وكونهم من الورثة محل إجماع بين أهل العلم حكاه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخبري، والشيخ محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب، والموفق بن قدامة، والشيخ العلامة يحيى النووي، والشيخ الفرضي أحمد بن محمد بن الهائم، والشيخ الفرضي عبد الله الشنشوري، والشيخ الفرضي إبراهيم بن سيف٣.

الحكم الرابع: دل الحديث على أن الأب يأخذ الباقي بعد السدس لأن الأب أولى رجل بعد الابن وابنه؛ وذلك في حالة وجود فرع وارث أنثى وفضل فاضل بعد سدس الأب وبقية الفروض الموجودة في المسألة، وكذلك الجد إذا لم يوجد الأب يأخذ الباقي بعد السدس٤. وهذا محل إجماع بين أهل العلم حكاه الموفق بن قدامة، والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة٥.


١ انظر القلائد البرهانية مع شرحها المختصر المسمى وسيلة الراغبين ص ٢٢، ٢٣.
٢ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣؛ وكشاف القناع٤/٤٤٩.
٣ انظر التلخيص في علم الفرائض١/٦٠؛ والتهذيب ص٥١؛ والمغني٩/٦٣؛ وروضة الطالبين٦/٤؛ والفصول المهمة في علم مواريث الأمة ص٥٩؛ والفوائد الشنشورية ص٦٥-٦٩؛ والعذب الفائض١/٤٢، ٤٣.
٤ انظر كشاف القناع٤/٤٥١؛ والعذب الفائض١/٨٠.
٥ انظر المغني٩/٢٠؛ والشرح الكبير على المقنع٤/٤.

<<  <   >  >>