للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ابن الأثير، والحافظ ابن حجر١.

القول الثامن:

أنه لبيان أن العاصب يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة الجاهلية إذ لا يورثون إلا الرجل الكبير. وممن نقل ذلك الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم٢.

القول التاسع:

فقوله أولى رجل ذكر يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن رحم، فالأولى هنا هو ولي الميت فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب، فعبر عن الصلب بقوله: " أولى رجل "؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلا فأفاد بقوله:" لأولى رجل " نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال، وأفاد بقوله:" ذكر" نفي الميراث عن النساء، وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب، لأنهن إناث٣. وإليه ذهب السهيلي رحمه الله وقرر في كتابه كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية أن ما ذكره يزيل الإشكال الوارد على الحديث، ثم قال رحمه الله: وسبب الإشكال من وجهين: أحدهما أنه لما كان مخفوضا ظن نعتا لرجل، ولو كان مرفوعا لم يشكل، كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكر. والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل، وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم الناس فتوهم أن المراد بقوله " أولى رجل " أولى الرجال وليس كذلك، وإنما هو أولى الميت بإضافة


١ انظر النهاية في غريب الحديث٢/١٦٤، وفتح الباري١٢/١٢.
٢ انظر فتح المنعم ببيان ما احتيج إليه من زاد المسلم١/٥٠، وأحكام الأحكام شرح أصول الأحكام٣/٢٣٠.
٣ انظر كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ص٨٥، ٨٦

<<  <   >  >>