للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: أبو الجد جد وإن علا، وليس ابن الأخ أخا. قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبا وأبو الجد جدا فما للإخوة ميراث مع الأب بحال. فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجد جدا، ولا نجعل أبا الأب أبا. قيل: هكذا فعلتم وفرقتم بين المتماثلين وتناقضتم أبين تناقض وجعلتموه أبا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع "١.

الحكم الثالث: القول بالرد٢.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في أثناء شرحه لهذا الحديث: " وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم "٣.

وإليه ذهب الحنفية٤، والحنابلة٥، وكذا الشافعية بشرط عدم انتظام بيت المال٦، ومتأخرو المالكية بشرط عدم انتظام بيت المال٧.


١ إعلام الموقعين١/٣٧٥.
٢ الرد في اللغة له معان منها الانصراف والرجوع. انظر مختار الصحاح ص٢٣٩. والرد في الاصطلاح: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة مستغرقة. انظر شرح خلاصة الفرائض ص٥٨.
٣ انظر بهجة قلوب الأبرار ص١٢٩.
٤ انظر شرح السراجية ص ١١ وشرح خلاصة الفرائض ص٥٨.
٥ انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي٣/١٩، والإنصاف٧/٣١٧.
٦ انظر الفصول المهمة في علم مواريث الأمة ص٥٧، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص٢١٧.
٧ انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك٢/٣٧٣.

<<  <   >  >>