للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

استووا في القدر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم١.

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه المسألة مخصوصة من عموم قوله عليه الصلاة والسلام " فلأولى رجل ذكر "٢.

الحكم الخامس: أن ذوي الأرحام٣لا يرثون.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام فإن من ورث ذوي الأرحام، ورث ذكورهم وإناثهم٤. وإليه القول الثاني: توريث ذوي الأرحام وإليه ذهب: الحنفية٧، والحنابلة٨، وكذا الشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين٩، ومتأخرو المالكية١٠.


١ ممن حكى الإجماع ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري٨/٣٥٠.
٢ انظر فتح الباري١٢/١٦.
٣ قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي٣/٣٥، ٣٦ "ذوي الأرحام في أصل الوضع اللغوي والشرعي كل من انتسب إلى الميت بقرابة سواء ذلك القرابة من قبل الأب، أو من قبل الأم إلى أن قال " وذووا الأرحام في العرف الاصطلاحي هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ".
٤ انظر جامع العلوم والحكم٣/٢٧٥، ٢٧٦.
٥ انظر مواهب الجليل٦/٤١٣-٤١٥.
٦ انظر الفوائد الشنشورية ص٢١٧.
٧ انظر شرح السراجية ص١١
٨ انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي٣/٣٦.
٩ انظر الفوائد الشنشورية ص٢١٧.
١٠ انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك٣/٣٧٣.

<<  <   >  >>