للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي أحمد بن محمد بن الهائم، والشيخ العلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري، والشيخ العلامة الفرضي عبد القادر بن أحمد بن بدران من الحنابلة١.

التعريف الثاني:

فقه المواريث، وما ضم إلى ذلك من حسابها.

وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي صالح بن حسن البهوتي، وتبعه عليه كل من الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف، والشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز٢.

التعريف الثالث:

معرفة من يرث، ومن لا يرث، ومن يحجب، ومن لا يحجب

وهذا تعريف الأخضري من المالكية٣.

التعريف الرابع:

علم بأصول من فقه وحساب، تعرف حق كل من التركة

وهذا تعريف الشيخ عبد الملك البتني من الحنفية٤.

وفي النظر في هذه التعاريف أجد أن التعريف الأول، والثاني، والرابع تعاريف جامعة تشمل على فقه الفرائض وعلى حساب الفرائض بخلاف التعريف الثالث فإنه


١ انظر كفاية الحفاظ مع شرحها نهاية الهداية١/١٠٤؛ وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب١/٥؛ والبدرانية في شرح الفارضية ص٧،٨.
٢ انظر عمدة كل فارض مع شرحها العذب الفائض١/١٢؛ وحاشية الرحبية ص٩؛ وعدة الباحث ص٣، والفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص٥.
٣ انظر شرح الدرة البيضاء ص٤١
٤ انظر شرح خلاصة الفرائض ص٤،٥

<<  <   >  >>