للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح من العقود: ما ترتب آثاره على وجود كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.

... ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.

... مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.

... ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامأً شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة.

... مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة.

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع مالا يملك.

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.

والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.

واصطلاحاً: مالا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً.

فالفاسد من العبادات: ما لاتبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤاً ولأن النبي، صلي الله عليه وسلم، أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>