للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الدّارَقطني في "العلل": الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفًا.

وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفًا.

وذكره البُخاريّ في "صحيحه" (١) تعليقا.

وعند البَيهقيّ (٢) من طريق الوليد بن مسلم، قيل للأوزاعي: حضرت العصر والماء جائر عن الطريق أيجب على أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة (٣) أو غلوتين، ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه.

قلت: ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي.

٢١١ - [٦٥٤]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاة لأَوَّلِ وَقْتِهَا".

رواه الدّارَقطنى (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من حديث عثمان ابن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ.


(١) انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب التيمم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء.
(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٢٣).
(٣) في هامش "الأصل": "أي رمية سهم".
(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٦).
(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٢٧).
(٦) الإحسان (رقم ١٤٧٧).
(٧) المستدرك (١/ ١٨٨).