للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ، وَقَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً، وَابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وَلَايَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِلَّا أَمَتَهُ فَإِنَّ مَا صَارَ لَهَا بِالنِّكَاحِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>