للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨١ - وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَقِيلَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>