وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع
وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم
وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن
الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي
وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة
والعمرى جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده
والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: جائزة
ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء
والصدقة كالهبة: لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة وإذا تصدق على فقيرين بشي جاز ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض