[٥٤ - كتاب الحظر والإباحة]
لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده
عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يكره توسده
ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة
ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزا
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير
ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق
ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض
ويكره التعشير في المصحف والنفط
ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب
ويكره استخدام الخصيان
ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيل
ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول الفاسق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute