إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ويقال له: بين المجهول فإن قال لفلان على شيء لزمه أن بين ماله قيمة والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك
وإذا قال: له على مالد فالمرجع في بيانه إليه ويقبل قوله في القليل والكثير فإن قال: له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم وإن قال: دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم وإن قال: دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منها وإن قال: له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما وإن قال: كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما وإن قال: له علي أو قلبي فقد أقر بدين
وإن قال: عندي أو: معي فهو إقرار بأمانة في يده وإن قال له رجل لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرار
ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين خالا ويستحلف المقر له في الأجل
ومن أقر واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء
وإن قال: له علي مائة درهم إلا دينار أو: إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز
وإن قال: له علي مائة ودرهم فالمائة كلها دراهم وإن قال: له لعي مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه
ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار ومن أقر وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثنى بنارها لنفسه فللمقر له الدار والبناء وإن قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال
ومن أقر بتمر في قوصره
لزمه التمر والقوصرة ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة وإن قال: غصبت ثوبا في