لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة
ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها
ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة وإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره
وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده
ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن
المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها
ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد
ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته
ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة ويشهد الجنازة ويعود المريض
ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس والإقبال: ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة
فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبس
غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه