إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة
وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل
ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة
وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة
ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها
ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل
ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة
ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه
ضمه إلى ماله وزكاه به
والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها
والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد: فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز