للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان

وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما

وإن قال: زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل

وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب

وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن

<<  <   >  >>