لأقل من سنتين بانت من زوجها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة
والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه
إلا أن يدعيه
ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه
وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أول رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر
أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة
وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت إن اعترف به الزوج أو سكت وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة
وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر
وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها
وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها والله أعلم