عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا
ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها: استديني عليه
وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا بها ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء
وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر
وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مض وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة
وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات يسترجع منها شيء وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج
وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها
وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة لها
ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد
كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد
فإن كان الصغير وضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر له الأب من ترضعه عندها فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز
فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها
فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية كانت الأم أحق به وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها
ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه
٤٣ - كتاب الحضانة
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من أم الأب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن جدة فلأخوات أولى من العمات والخالات وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم ثم الأخت من