وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث
ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر
ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم
ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر
ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث
ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث
ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث
ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث
ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث وإن جعل
فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث
وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث
ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة
وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد
ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على اثني عشر شهرا
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه
ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة
فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من إذن في كل خروج وإن قال: إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث
وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر