وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم
والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم
وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى
باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين
والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما
والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم
باب الرد
والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين
ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله
ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من