و طريق بن أبي النَّجود عن أبي وائل. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٦٠). وأبو يعلى في "مسنده" (٩/ ٥٠ - ٥١ رقم ٥١١٤). أما الإمام أحمد فمن طريق أبي بكر بن عياش، وأما أبو يعلى فمن طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عاصم، به نحو لفظ المصنف، إلا أن فيه زيادة. ثم أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢١٢) ولم يذكر الزيادة. وأخرجه أيضًا (١/ ٤١٦)، إلا أنه لم يذكر حديث الأشعث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ٢٠٦ رقم ٦٤٣) من طريق المسعودي، عن عاصم، به نحوه، إلا أنه لم يذكر حديث ابن مسعود. (٢) طريق مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لقي الله وهو عليه غضبان)). أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٩٤ رقم ١٠٣٠٧). (٣) طريق أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ حَلَفَ على يمين صبر كاذبًا ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان، وذلك بأن الله يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيمانهم ثمنًا قليلاً … } إلى آخر الآية. أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٧/ ٢٧١ رقم ٥٠٦٢) من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبي الأحوص. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٣٢ رقم ١٠١١٣)، وفي "الصغير" (١/ ١٢٢)، من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، به نحوه. ثم قال الطبراني في "الكبير": ((رفعه يزيد بن إبراهيم، ولم يرفعه حماد بن زيد))، ثم أخرجه برقم (١٠١١٤) من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، به موقوفًا على ابن مسعود.