[٦١٦] سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٤٩١) للمصنف وابن المنذر. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ رقم ٨٣٤٣). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠٢ رقم ٩١٠٤). كلاهما من طريق شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ ابن جرير: عن عمرو بن مرة أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: لا تُضرب الأمةُ إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا فيه مخالفة من شعبة لمسعر بن كدام في كونه من قول ابن عباس أو من قول سعيد بن جبير، وشعبة ومسعر كلاهما ثقتان ثبتان، فتكون رواية مسعر من المزيد في متصل الأسانيد، وقد وافقه الحكم بن عتيبة، فرواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس أنه قرأها: {فإذا أُحصِنَّ} - يعني الألف -، يقول: الحصن بالأزواج، يقول: لا تُجلد أمةٌ حتى تزوج. أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٢٨ / أ)، واللفظ له. وأخرجه ابن أبي حاتم في الموضع نفسه، من طريق الحكم أيضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس أنه قرأها: {فإذا أُحصِنَّ} - يعني برفع الألف -، يقول: