وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق المصنف: ثنا هشيم، أبنا حصين، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قال: إذا تزوجن. انظر "سنن البيهقي" (٨/ ٢٤٣) كتاب الحدود، باب ما جاء في حد المماليك. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٩٤). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢ رقم ٩١٠١). كلاهما من طريق هشيم، عن حصين، به مثله. وهذا سند صحيح، وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة، إلا أنه تغير في الآخر، لكن الراوي عنه هو هشيم بن بشير، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث [٩١]. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٩١٠٢) من طريق مغيرة، عن عكرمة، به نحو سابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥١٨ رقم ٨٣٤٣) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن ابن عباس قال: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٠١ رقم ٩١٠٠). وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٢٨ / أ). كلاهما من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس، قوله: {فإذا أحصن} يعني: إذا تزوجن حرًّا. هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم: يعني إذا تزوجت حرًّا ثم زنت. (١) هو ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنس بن مالك الأنصاري، البصري، قاضيها، ثقة؛ روى =