والحديث نقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١ / ٥٦٢) عن المصنف بمثله، إلا أنه قال: ((أنزل الله في سودة)) ، وبعد أن ذكر الآية قال: ((وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنّت)) ، وقال: ((ومنزلها)) ، بدل: ((ومنزلتها)) . ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (٧ / ٢٩٧) في القسم والنشوز، باب ما جاء في قوله اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزًا … } الآية، ولفظة مثل لفظ المصنف هنا، إلا أنه قال: ((أنزل)) بدل: ((أنزلت)) ، وبعد أن ذكر الآية قال: ((وذلك أن سودة - رضي الله عنها - كانت امرأة قد أسنّت)) . قال البيهقي: ((ورواه أحمد بن يونس، عن ابن أبي الزناد موصولاً كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح)) . قلت: هذه الرواية أخرجها أبو داود في "سننه" (٢ / ٦٠١ - ٦٠٢ رقم ٢١٣٥) في النكاح، باب في القسم بين النساء، فقال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن أَبِي الزِّنَادِ -، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عائشة: يا ابن أختي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - لا يفضِّل بعضنا على بعض في القسم، من مُكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفرقت أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، يومي لعائشة، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها - أُراه قال: - {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا} . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع الذي أشار إليه من "سننه" (٧ / ٧٤ - ٧٥) في النكاح، باب ما يستدل به على أنَّ النَّبِيَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحلّ منهن ويحرم =