للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظاهر النكارة أو واضح البطلان، فأحكم على الراوي بالذي يليق بمقدار تلك النكارة من الضعف أو شدة الضعف أو الاتهام بالكذب. وذلك بشرط أن يكون الإسناد الذي فيه ذلك المجهول، والذي فيه تلك النكارة =مقبول الرواة نظيفاً، إلا من ذلك المجهول. (وهذه الطريقة سار عليها الذهبي في الميزان فيمن استقل بتضعيفهم، والحافظ في اللسان، والعبد الفقير في ذيل اللسان).

الحالة الثانية: وهي التي تكون نتيجتها الحكم بقبول حديث الراوي، وهي أشق من الأولى وأصعب. ولا يمكن ذلك إلا في حالة ما إذا كان الراوي مقلاً، وينص على ذلك، أو أجد ما يشهد لإقلاله من الحديث، بل قد ينص العلماء على عدد ما روى؛ ثم أقف على أحاديثه، وأستقصي في البحث؛ فيمكن حينها للعالم المتأخر صاحب الفهم الدقيق والممارسة الطويلة أن يحكم بالقبول إذا ظهرت له علاماته. خاصة إن وجد قرائن تؤيد نتيجة سبره هذا، من مثل كون الراوي من التابعين، أو روى عنه جمع، أو وجد قرائن تشهد لقبول المتقدمين له،

<<  <   >  >>