للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محرماً أصلياً؛ لأن ذلك هو عرف بلدنا وزمننا في الفساق والسفهاء.

فالمروءة (بمعناها العام) أعم من التقوى، وخوارم المروءة أعم من أسابب الفسق؛ فكل مفسقٍ خارم للمروءة، وليس كل خارمٍ للمروءة مفسقاً.

ويظهر من كل ذلك: أن اشتراط المروءة إنما هو في الحقيقة للتثبيت من سلامة العقل والدين، من خلال التنزه عن قوادح يقينية أو ظنية فيهما. فاليقينية: كصغر السن بما دون البلوغ، أو ذهاب العقل كالجنون، أو ارتكاب الكبائر والموبقات وهوا لفسق. وأما الظنية: فكفعل مباحٍ لكنه من سمات أهل الفسق أو السفه، فيغلب على الظن أن فاعله منهم.

فإذا علمن ذلك، تبين أن من أتى قادحاً ظنياً مما يقدح في المروءة غالباً لكني أعلم يقيناً أنه سالم العقل والدين = فإني أقدم حينها اليقين على الظن، وحقيقة الأمر على العلامات والسمات، فلا أخرجه بذلك عن أهل العدالة.

*تعريف العدل: من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وهو: المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

<<  <   >  >>