للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عنه، ولا يعفي إلا عن الناسي أو المخطيء أو المكره] (١) اهـ.

وتقسيم الدين إلى " قشر ولب " تقسيم غير مستساغ، بل هو محدث ودخيل على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ولم يعرفه سلفنا الصالح الذين كل الخير والنجاة في اتباعهم واقتفاء آثارهم {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} (٢) وهذه القسمة إلى قشر ولب، ظاهر وباطن -يتبعها المناداة بإهمال الظاهر احتجاجًا بصلاح الباطن- تلقى رواجًا عند المستهترين والمخدوعين، حينما يرون القوم يسمون المعاصي بغير اسمها فيقولون -مثلًا- إن إعفاء اللحية من سنن العادة، بل عدَّ بعضهم إعفاء اللحية وقص الشارب من الأمور العادية التي لا صلة لها بتبليغ الرسالة وبيان الشرع، وعد ذلك من قبيل المندوب بل في ثالث مراتبه بعد السنن المؤكدة وغير المؤكدة، بل قال: (ومن أخذ به على أنه جزء من الدين، أو على أنه أمر مطلوب على وجه الجزم فإنه يبتدع في الدين ما ليس منه) (٣) اهـ.


(١) من " تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الِإسلام " للأستاذ محمد إبراهيم شقرة ص (٣٥: ٤٤) ملخصًا.
(٢) (النجم: ٢٣).
(٣) والقول بأن إعفاء اللحية من العادات التي قد تجري بها أعراف الناس باطل، لأن ما تجري به العادة قسمان: قسم سكت عنه الشارع، ولم يتعرض له بوجوب ولا تحريم فهذا مباح لا لوم على فاعله، والثاني: ما أوجبه الشارع وأمر به أو حرمه ونهى عنه، فهذا القسم لما تعرض له الشارع بالِإيجاب أو التحريم صار من الدين، وما أكثر الأعمال التي كانت تجري مجرى العادات قبل البعثة، ثم دخلت في حدود المناهي التي حرمها الشارع فأصبح اجتنابها من الدين، كالوشم والتنميص ووصل الشعر والنياحة والميسر وغير ذلك، وهب -جدلًا- أن إعفاء اللحية عادة فلم لا نتأسى بعادة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين والصالحين من هذه الأمة المحمدية؟! وقد نقل ابن الحاج عن الغزالي رحمه الله قوله في " كتاب الأربعين ": (اعلم أن مفتاح السعادة: في اتباع السنة، والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع مصادره وموارده، =

<<  <   >  >>