(٢) (النجم: ٢٣). (٣) والقول بأن إعفاء اللحية من العادات التي قد تجري بها أعراف الناس باطل، لأن ما تجري به العادة قسمان: قسم سكت عنه الشارع، ولم يتعرض له بوجوب ولا تحريم فهذا مباح لا لوم على فاعله، والثاني: ما أوجبه الشارع وأمر به أو حرمه ونهى عنه، فهذا القسم لما تعرض له الشارع بالِإيجاب أو التحريم صار من الدين، وما أكثر الأعمال التي كانت تجري مجرى العادات قبل البعثة، ثم دخلت في حدود المناهي التي حرمها الشارع فأصبح اجتنابها من الدين، كالوشم والتنميص ووصل الشعر والنياحة والميسر وغير ذلك، وهب -جدلًا- أن إعفاء اللحية عادة فلم لا نتأسى بعادة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين والصالحين من هذه الأمة المحمدية؟! وقد نقل ابن الحاج عن الغزالي رحمه الله قوله في " كتاب الأربعين ": (اعلم أن مفتاح السعادة: في اتباع السنة، والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع مصادره وموارده، =