أُخِذ الإقعاص فِي الْقَتْل يُقَال: رميت الصَّيْد فأقعصته إِذا مَاتَ مَكَانَهُ. وَأما الْهُدْنَة فالسكون وَالصُّلْح. و [أما -] قَوْله: فِي ثَمَانِينَ غابة من قَالَهَا بِالْبَاء فَإِنَّهُ يُرِيد الأجمة شبه كَثْرَة الرماح بهَا وَمن قَالَ: غَايَة فَإِنَّهُ يُرِيد الرَّايَة قَالَ لبيد وَذكر لَيْلَة سمرها: [الْكَامِل]
قد بت سامرها وَغَايَة تاجرٍ ... وافيت إِذْ رُفعت وَعز مُدامهَا
وَقَوله: غَايَة تَاجر يُقَال: إِن صَاحب الْخمر كَانَت لَهُ راية يرفعها ليُعرف أَنه بَائِع خمر / وَيُقَال: بل أَرَادَ بقوله: غَايَة تَاجر أَنَّهَا غَايَة مَتَاعه فِي ٥٠ / ب الْجَوْدَة. وَبَعْضهمْ يروي فِي الحَدِيث: فِي ثَمَانِينَ غياية وَلَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظ وَلَا مَوضِع للغياية هَهُنَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute