للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بهَا الْحمل ثمَّ لَا يكن شَيْئا حَتَّى يحدث بعد ذَلِك فَيَقُول: لَا يدْرِي لَعَلَّه وَلَده وَقَوله: أم كَيفَ يورِّثه يَقُول: لَا يدْرِي [لَعَلَّ -] الْحمل [قد -] كَانَ بِالصِّحَّةِ قبل السَّبي [فَكيف يورثه -] وَإِنَّمَا نرى من هَذَا الحَدِيث أَنه نهى عَن وَطْء الْحَوَامِل من السَّبي حَتَّى يَضعن.

أَتَى وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه سَأَلَ عَاصِم ابْن عدي الْأنْصَارِيّ عَن ثَابت بْن الدحداح وتُوُفي: هَل تعلمُونَ لَهُ نسبا فِيكُم فَقَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ آتيٌّ فِينَا فَقضى رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام بميراثه لِابْنِ أُخْته. قَالَ أَبُو عبيد: قَالَ الْأَصْمَعِي: [أما -] قَوْله: آتيّ فِينَا فَإِن الأتيّ الرجل يكون فِي الْقَوْم لَيْسَ مِنْهُم وَلِهَذَا قيل للسيل الَّذِي يَأْتِي من بلد