حَدِيث عُرْوَة أَنه كره المُفَدّم للمُحرم وَلم ير بالمُضرَّج بَأْسا.
مشق قَالَ أَبُو عبيد: والمُضرَّج دون المُشبَع ثمَّ المُوَرِّد بعده. وَفِي حَدِيث عُثْمَان [رَضِي اللَّه عَنهُ -] من الْفِقْه أَنه لم ير بالحمرة للْمحرمِ بَأْسا إِذا لم يكن ذَلِك من طيب وَمِنْه حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله [رَحمَه الله -] أَنه لبس ثَوْبَيْنِ ممشّقين وَهُوَ مُحرم فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ عمر فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّمَا هُوَ بمشق. وَقَالَ: كَذَلِك فِي حَدِيث جَابر بن عبد الله: كُنَّا نلبس الممشق فِي الْإِحْرَام إِنَّمَا هُوَ مَدر. وَفِي الحَدِيث [أَيْضا -] رخصَة فِي تَغْطِيَة الْمحرم وَجهه كَأَنَّهُ يرى [أَن -] الْإِحْرَام إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْس خاصّة وَالنَّاس على حَدِيث ابْن عمر فِي هَذَا لقَوْله: إِن الذقن من الرَّأْس فَلَا تخمّروه فَصَارَ الْإِحْرَام فِي الْوَجْه وَالرَّأْس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute