لليد إِذا شلّتْ ويبِستْ: قد حَشّت قَالَ أَبُو عبيد: وَبَعْضهمْ يرويهِ: حُشّ [وَلَدهَا] بِضَم الْحَاء. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْوَلَد لما جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم تزَوجهَا الآخر لم يلْحق بِهِ لِأَن الْوَلَد لَا يكون لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَو جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر لحق بِالْآخرِ فَكَانَ وَلَده قَالَ أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول فِي هَذَا: مَا بَينهَا وَبَين سنتَيْن أَن الْوَلَد يلْحق بِالْأولِ مَا لم تُقِرّ الْمَرْأَة بِانْقِضَاء عدَّة قبل ذَلِك.
خلى وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَت لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر: خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك. قَوْله: خليّة طَالِق أَرَادَ النَّاقة تكون معقولة ثمَّ تُطلق من عقالها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute