وتخلى عَنْهَا فَهِيَ خليّة من العقال وَهِي طَالِق لِأَنَّهَا قد طُلِّقت مِنْهُ فَأَرَادَ الرجل ذَلِك فأسقط عمر عَنهُ الطَّلَاق لنيته. وَهَذَا أصل لكل من تكلم بِشَيْء يشبه لفظ الطَّلَاق وَالْعتاق وَهُوَ يَنْوِي غَيره أَن القَوْل فِيهِ قَوْله فِيمَا بَينه وَبَين الله [تبَارك وَتَعَالَى -] وَفِي الحكم على تَأْوِيل مَذْهَب عمر وَأما الَّذِي يَقُوله أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه فَغير هَذَا. قَالَ أَبُو عبيد: سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول فِي أشباه لهَذَا الْكَلَام: إِذا كَانَ فِي غضب أَو جوابَ كَلَام لم أُدينه فِي الْقَضَاء وَحَكَاهُ عَن أبي حنيفَة وَقَول عمر أولى بالاتباع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute