أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح وحَصِّنوا هَذِه الْفروج.
وَله حول وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تُولّه وَالِدَة عَن وَلَدهَا وَلَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة. قَوْله: لَا تُوَلّه وَالِدَة عَن وَلَدهَا فالتولية أَن يفرق بَينهمَا فِي البيع. وكل أُنْثَى فَارَقت وَلَدهَا فَهِيَ واله قَالَ الْأَعْشَى يذكر بقرة أكل السبَاع وَلَدهَا: [الْبَسِيط]
فَأَقْبَلت والها ثَكْلى على عَجَل ... كُلٌّ دهاها وكُلٌّ عِنْدهَا اجْتمعَا
/ ويروى: على حزن. ٧٨ / الف وَقَوله: لَا تُوطأ حَائِل حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة فالحائل الَّتِي [قد -] وطِئت فَلم تحمل يُقَال: حَالَتْ النَّاقة وَالْمَرْأَة وَغير ذَلِك إِذا كَانَت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute