قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: هِدْه كَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يَقُول: مَعْنَاهُ أصلحه وتأويله كَمَا قَالَ وَأَصله أَن يُرَاد لَهُ الْإِصْلَاح بعد الْهدم وكل شَيْء حركته فقد هِدْتَه تَهِيده هَيدا فَكَأَن الْمَعْنى أَنه يهدم ثمَّ يسْتَأْنف بِنَاؤُه ويصَلح. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: من منحه الْمُشْركُونَ أَرضًا فَلَا أَرض لَهُ.
منح قَالَ أَبُو عبيد: وَجهه عندنَا وَالله أعلم أنّه الذمّي يمنح الْمُسلم أَرضًا والمنيحة الْعَارِية ليزرعها قَوْله: فَلَا أَرض لَهُ يَعْنِي أَن خَراجها على ربّها الْمُشرك وَلَا يُسقط الخَراج عَنهُ مِنْحته المسلمَ إِيَّاهَا وَلَا يكون على الْمُسلم خراجها وَهَذَا مثل حَدِيثه الآخر: لَيْسَ على الْمُسلم جِزْيَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute