للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ، قَالَ ⦗٢٧⦘: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ , وَإِذَا بَاعَ الْبَيِّعَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»

<<  <   >  >>