للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في أكل لحوم الخيل

[٣٧٨٨] (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم) بالنصب (خيبر عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية، والحمر بضم الميم جمع حمار، ولمسلم: نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. فأكفئت (١) القدور بما فيها (٢).

وقد اختلف العلماء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، فالجمهور على تحريمها؛ للأحاديث الصحيحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام (٣). وعن (٤) مالك [ثلاث روايات] (٥) أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة (٦).

واختلفوا في علة تحريمها:

فقيل: لأنها لم تخمس، وقيل: لأنها كانت حمولتهم.

وقيل: لأنها كانت تأكل الجلة، [وذكر المصنف هذا الحديث عقب


(١) تحرفت في جميع النسخ إلى: فألقيت.
(٢) مسلم (١٩٤٠) من حديث أنس. وهو أيضًا عند البخاري (٢٩٩١).
(٣) انظر ما رواه البخاري (٥٥٢٩).
(٤) في (ل)، (م): وعند.
(٥) في (م): ثلاثة.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٧٢، "بداية المجتهد" ٢/ ٩٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>