للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الجلالة يشعر بأن العلة كونها كانت تأكل الجلة] (١) كالجلالة (وأذن لنا في) أكل لحوم (الخيل) وفي رواية لمسلم: أكلنا زمن خيبر الخيل (٢). وقول أسماء: نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأكلناه (٣).

وهذِه نصوص ظاهرة في إباحة لحوم الخيل، وبه قال جمهور الفقهاء والمحدثين، وذهبت طائفة إلى كراهتها، منهم: ابن عباس (٤) ومالك (٥) وأبو حنيفة (٦)، متمسكين بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٧) واعتذروا عن هذِه الأحاديث بأن ذلك كان في حال مجاعة وشدة حاجة، فأباحها لهم.

[٣٧٨٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل) فيه أن السنة في الخيل الذبح وأن النحر للإبل (والبغال والحمير) لنأكلها (فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن) أكل لحوم (البغال والحمير ولم ينهنا عن) أكل لحوم (الخيل) وحمل القائلون [بالكراهة] (٨) بأن هذا كان في حال المجاعة وشدة الحاجة،


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).
(٢) مسلم (١٩٤١/ ٣٧).
(٣) رواه البخاري (٥٥٩١)، ومسلم (١٩٤٢).
(٤) في (ل)، (م): عباد.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣، "التمهيد" ١٠/ ١٢٧.
(٦) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٣٣، "بدائع الصنائع" ٥/ ٣٨.
(٧) النحل: ٨.
(٨) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "المفهم" ٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>