للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذلك في حق الأجانب، وأما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. وفيه (١) جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما يجوز بعده.

[(فأرسلنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٢) فأكل) منه، كما لمسلم (٣). وأكله -صلى اللَّه عليه وسلم- منه ليبين لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر في غير وقت الضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرمة في القرآن، كما بين ذلك -عليه السلام-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". وفي هذا الحديث رد للجمهور على من قال بمنع أكل ما طفا من ميتات البحر، وهو طاوس وابن سيرين (٤) وحماد ابن زيد وأبو حنيفة (٥).

* * *


(١) في جميع النسخ: وفي. والمثبت أليق بالسياق.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) مسلم (١٩٣٥).
(٤) رواه عنهما ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٣، ٢٥٤ (١٩٧٤١، ١٩٧٤٥).
(٥) انظر ما سبق في باب الطافي من السمك، حديث رقم (٣٨١٥)، وقال فيه: (جابر ابن زيد) بدلًا من (حماد بن زيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>