للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتحريم ميتة البحر تمسكًا بعموم التحريم، أنه استباحها بحكم الاضطرار، مع أن عموم القرآن في الميتة مخصص بقوله -عليه السلام-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (١). ولم يكن عنده خبر من هذا المخصص، ولا عند أحد من أصحابه، إذ لو كان لعمل به ولما عدل عنه.

(فأقمنا عليه) أي: على الأكل منه سفرًا وحضرًا (شهرًا) بما قد تزودوه منه، كما قال في مسلم: وتزودنا منه وشائق (٢). أي: قددوه قدائد كما يفعل باللحم (ونحن ثلاثة مائة) رجل، ولمسلم: ونحن في ثلاث مائة راكب (حتى سمِنّا) أي تقوينا وزال ضعفنا، كما قال في الرواية الأخرى: حتى ثابت إلينا أجسامنا (٣). أي: رجعت إلينا قوتنا، وإلا فما كانوا سمانًا قط. وقد ورد ذم السمن في أحاديث (٤).

(فلما قدمنا) المدينة أتينا (إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) و (ذكرنا له ذلك) وكان ذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة (فقال) دابة العنبر (رزق أخرجه اللَّه تعالى لكم) هو تذكير لهم بنعمة اللَّه تعالى ليشكروه عليها.

(فهل معكم) باقٍ (من لحمه) من (شيء فتطعمونا منه؟ ) وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه إدلالًا


(١) سلف برقم (٨٣) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا الترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠، ١٧٦، وابن ماجه (٣٨٦، ٣٢٤٦)، وأحمد ٢/ ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢ وغيرهم. وصححه ابن حبان ٤٩١٤ (١٢٤٣)، ١٢/ ٦٢ - ٦٣ (٥٢٥٨)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٤٠ - ١٤١، ١٤٢ - ١٤٣ وغيرهما.
(٢) مسلم (١٩٣٥).
(٣) رواها البخاري (٤٣٦١).
(٤) من ذلك ما رواه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>