للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، والقضب القطع. لفظ البخاري: "إلا نقضه" (١) أي: كسره وأبطله وغير صورة] (٢) الصليب. وتغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة كانت أو غيرها، فقد جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة يهوي بالقضيب الذي بيده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} حتى مرَّ على ثلاثمائة وستين صنمًا (٣).

* * *


(١) "صحيح البخاري" (٥٩٥٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) رواه البخارى (٢٤٧٨)، ومسلم (١٧٨١) من حديث ابن مسعود مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>