للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينه فاضربوا عنقه" (١).

والمباشر لقتله الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره عزر لافتئاته، نص عليه الشافعي في "المختصر" (٢).

(فبلغ ذلك عليًّا، فقال: وَيْحَ) بالنصب: كلمة ترحم، قال الخطابي: معناه المدح والإعجاب بقوله (٣) (ابن) بالجزم (أم عباس) زاد الترمذي: فبلغ ذلك عليًّا، فقال: صَدَقَ ابن عباس (٤). ويح أم ابن عباس، وهو الأصل.

قال بعضهم: واعجبًا من علي؛ فقول ابن عباس يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ، ولو بلغه قال به، ولولا ذلك لأنكر على ابن عباس.

[٤٣٥٢] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز. الحافظ شيخ البخاري، قال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت منه (٥)! .

(قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة) الخارفي ثقة (عن مسروق، عن عبد اللَّه) بن مسعود -رضي اللَّه عنه- (قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه).

قوله: (دم امرئ) فيه حذف مضاف، أي: إجراء دم امرئ.


(١) "الموطأ" ٢/ ٧٣٦ عن زيد بن أسلم مرسلًا.
(٢) "مختصر المزني" ٥/ ١٦٥.
(٣) "معالم السنن" ٣/ ٢٥٢.
(٤) "سنن الترمذي" (١٤٥٨).
(٥) "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>