للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (يشهد أن لا إله إلا اللَّه) كالتفسير لقوله: (مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب) الذكر والأنثى فيه سواء، قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته (١).

(الزاني) أكثر النسخ بغير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة، قرئ بها في السبع في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (٢) وغيره.

(والنفس بالنفس) النفس: تذكر وتؤنث، قال اللَّه تعالى: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} ثم قال: {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} (٣) فأول الآية يدل على التأنيث، وآخرها يدل على التذكير.

وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم فقالوا: يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد (٤)، والجمهور على خلافه، وأنه عموم أريد به الخصوص في المماثلين، وهذا مذهب مالك (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧)، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم، وأخرجوا منه صورًا، منها: إذا قتل السيد عبده فإنه لا يقتل به عندهم (٨)، وإن


(١) "إصلاح المنطق" (ص ٢٤١).
(٢) الرعد: ٩.
انظر: "الحجة للقراء السبعة" ٥/ ١٣.
(٣) الزمر: ٥٦، ٥٩.
(٤) انظر: "بداية المبتدي" (ص ٢٤٠).
(٥) "المدونة" ٤/ ٦٠٣.
(٦) "الأم" ٦/ ٢١.
(٧) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٢/ ٣١ - ٤٠.
(٨) انظر: "النتف" للسغدي ٢/ ٦٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>