للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان متعمدًا كما يقوله مالك والشافعي وأحمد، ومنها إذا قتل الأب ابنه، قال أبو حنيفة: لا يقتل به (١).

(والتارك لدينه المفارق للجماعة) يتناول كل [من يرتد] (٢) عن الإسلام وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، وهذا عام يختص منه الصائل وغيره، واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة: لا تقتل (٣)، ومذهب غيره: تقتل (٤).

وقد يكون قوله: (المفارق للجماعة) بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. ونسب هذا إلى بعض الناس، وليس هذا بالهين.

[٤٣٥٣] (ثنا محمد بن سنان الباهلي قال: ثنا إبراهيم بن طهمان) الخراساني، من أئمة الإسلام، فيه إرجاء.

(عن عبد العزيز (٥) بن رفيع) بالكوفة (عن عبيد (٦) بن عمير) الليثي (عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل) بالجر، ويجوز الرفع (زنى بعد إحصان) والإحصان عبارة عن


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٠٦ (م ٢٢٢٦)، "النتف" ٢/ ٦٣٣.
(٢) في (ل): مرتد.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٧١ (م ١٦٢٤)، "بداية المبتدي" (ص ١٢٢).
(٤) انظر "الأوسط" لابن المنذر ١٣/ ٤٦٥.
(٥) فوقها في (ل): (ع).
(٦) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>