للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث خصال: التكليف، والحرية، والإصابة في نكاح صحيح، فلا تقوم الإصابة في ملك اليمين مقامه في النكاح.

والإحصان في اللغة المنع، قال اللَّه تعالى: {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} (١)، وقال: {فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ} (٢) والإحصان قيد للثيب المطلق في الحديث قبله، وكذا مقيد لرواية مسلم (٣): "الثيب الزاني" (٤).

(فإنه يرجم) والرجم هنا مطلق، وهو مقيد بما في الحديث قبله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني" (٥) فإنه يقتضي القتل إلى أن يموت (ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله) أي: عاصيًا لهما غير طائع، وكل من عصاك فهو حرب، والمراد بالمحاربين الخارجين على الإمام وعلى جماعة المسلمين، يخيفون السبيل، ويسعون في الأرض الفساد (فإنه يقتل) إن سفك الدماء وكف عن الأموال.

(أو) ليست للإباحة بل هي قرينة للحكم باختلاف الجناية، فكل واحد بقدر فعله (يصلب) ثلاثًا بعد القتل ويترك إذا قتل وأخذ المال.

قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن عن قوله: {أَوْ يُصَلَّبُوا} (٦) قال: هو أن يصلب حيًّا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، وهو رأي أبي حنيفة (٧).


(١) الأنبياء: ٨٠.
(٢) الحشر: ١٤.
(٣) بعدها في (م): في الحديث قبله.
(٤) "صحيح مسلم" (١٦٧٦/ ٢٦)، وكذا هو عند البخاري (٦٨٧٨).
(٥) السابق.
(٦) المائدة: ٣٣.
(٧) انظر: "المبسوط" ٩/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>