للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاف بـ (أن) المقدرة (بالنار؛ إن (١) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) نهى عن ذلك فـ (قال: لا تعذبوا بعذاب اللَّه) وروى البيهقي في "المعرفة" من حديث عمران (بن نوفل) (٢) بن يزيد بن البراء عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" (٣) وإنما أحرق بالنار؛ لأنه لم يبلغه حديث النهي (كنت قاتلهم) رواية الترمذي: لو كنت أنا لقتلتهم (٤).

(بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من بدل دينه) سواء (٥) كان التبديل إلى دين أهل الكتاب أو غيرهم، وسواء في المبدل الحر والعبد والذكر والأنثى، بشرط أن يكون مكلفًا، نص عليه الشافعي (٦)، لأن اللفظ يدخل فيه، فإن لفظة (مَنْ) شاملة للجميع؛ لأنها من ألفاظ الجنس، فاستغرقت الجنس، فشمل الذكور والإناث، وقال اللَّه تعالى في حكم الإناث: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ} (٧) ولو قال: مَنْ دخل داري فله درهم. استحقه من دخل من ذكر أو أنثى حر أو عبد.

(فاقتلوه) أي: بضرب الرقبة كما دلت عليه رواية "الموطأ": "من غير


(١) في (ل)، (م): لأن، والمثبت من مطبوع "سنن أبي داود".
(٢) هكذا في النسخ، وفي "التلخيص الحبير" ٤/ ٦٥، "البدر المنير" ٨/ ٦٥٩، بينما عند البيهقي: عمران بن يزيد.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٤٠٩ - ٤١٠ (١٧١٨٥) وهو في "السنن الكبرى" له ٨/ ٤٣، و"الصغرى" (٣١٦٧). قال البيهقي: وفي هذا الإسناد بعض من يجهل. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٢٣٣).
(٤) "سنن الترمذي" (١٤٥٨).
(٥) ساقطة من (م).
(٦) "مختصر المزني" ٥/ ١٦٥.
(٧) سورة النساء: ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>