للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمير) عن عطية القرظي (بهذا الحديث) المتقدم (قال: فكشفوا عانتي) فيه دليل على وجوب القتل إذا رآه الإمام، إذ لو لم يجب لم يجز كشف العورة.

(فوجدوها لم تَنبت) بفتح أوله، وضم ثالثه. رواية أحمد: كنت عرضت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم قريظة فشكوا فيَّ، فأمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ بعد، قال: فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ، فخلوا عني وألحقوني بالسبي (١). أي: فجعلوني في السبي والذرية، وأعطيت حكمهم.

وروى الطبراني في "الكبير" و"الصغير" من حديث أسلم الأنصاري قال: جعلني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أسارى قريظة، فكنت انظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين (٢). لكنه ضعيف (٣).

[٤٤٠٦] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه) بالتصغير [ابن عمر] (٤) (قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة) بإسكان الشين (سنة) وفي رواية للبيهقي: عرضت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة (٥). والمراد


(١) "المسند" ٤/ ٣٨٣، ٥/ ٣١١.
(٢) "المعجم الكبير" ١/ ٣٣٤، "المعجم الصغير" ١/ ١٢٢ (١٨١)، وهو أيضًا في "المعجم الأوسط" ٢/ ١٦٣ (١٥٨٥).
(٣) وضعف إسناده الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٩٤.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) "السنن الكبرى" ٦/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>