للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقوله: (ابن أربع عشرة) أي: طعنت فيها بعد استكمال ثلاث عشرة.

(ولم يجزه) أي: لم يجعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين في القسم وغيره.

(وعرضه يوم الخندق) فيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وذلك في شهر شوال، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت في جمادى سنة خمس.

قال النووي: وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث، فتكون الخندق سنة أربع؛ لأنها جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة (١).

(وهو ابن خمس عشرة) (٢) قال الواقدي في "المغازي": كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة (٣). وأنبت فيها. (فأجازه) أي: أثبته في الرجال المقاتلين.

[٤٤٠٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن إدريس، عن عبيد اللَّه) عن نافع، عن ابن عمر (قال: قال نافع) زاد مسلم: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة (٤) (حدثت بهذا الحديث (٥) عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير) زاد مسلم: فكتب إلى


(١) "مسلم بشرح النووي" ١٣/ ١٢.
(٢) في (م): خمسة عشرة، وفي (ل): خمسة عشر. والمثبت من "السنن".
(٣) "المغازي" ٢/ ٤٥٣.
(٤) "صحيح مسلم" (١٨٦٨).
وكذا هو عند البخاري (٢٦٦٤).
(٥) في هامش (ل): هذا الحديث وفوقها: خـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>