للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنبات العانة معتبر، وهو علم من أعلامه.

وقال الشافعي: هو علم في المشركين يميز به بين الذرية والمقاتلة.

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به أصلًا (١).

وهل هو بلوغ أو دليل على البلوغ؟ قولان: أظهرهما الثاني (٢). ولو قال: تعجلت الإنبات بدواءٍ ونحوه لم يقبل في دفع الجزية، ويقبل ذلك منه بيمينه في دفع الجزية عنه إذا كان من المشركين لسهولة الجزية، وخطر الدم، وعلى القول بأنه علامة في حق الكفار فقط، قال الجوزي: إنه علامة في الرجال دون النساء؛ لأنهن لا يقتلن إذا سبين، واستدل الجوزي لكونه علامة بأنه لو شهد شاهدان أنه لم يبلغ بعد العلم بإنباته لم ترد شهادتهما، والصحيح أنه لا يكون علامة على بلوغ المسلم.

(فكنت فيمن لم ينبت) بضم أوله، قال الجوهري: أنبت الغلام أي: نبتت عانته (٣). والظاهر أن الهمزة فيه للصيرورة، نحو أجرب الرجل صار ذا جرب، وأفرد صار ذا أفراد، وفيه دليل [على أن الكافر إذا] (٤) تحمل الرواية في حال كفره، ثم أسلم وأدى، صحت روايته وقبلت على الصحيح، كما لو تحمل صغيرًا فأدى في كبره كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير.

[٤٤٠٥] (ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن عبد الملك بن


(١) انظر: "المبسوط" ١٠/ ٢٧.
(٢) انظر: "الحاوي" ٢/ ٣١٤، "نهاية المطلب" ٦/ ٤٣٤.
(٣) "الصحاح" ١/ ٢٦٨، ٢/ ٦٩٩.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>