للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: لأنهما يسيلان ويعيش الحيوان.

وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهذا الحديث.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه (١).

* * *


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٣، "الشرح الكبير" لابن قدامة ١١/ ٥١، "شرح النووي على مسلم " ١٣/ ١٣٤، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٤٢٣، "عمدة القاري" ١٩/ ٣٨١، "فتح الباري" ٩/ ٦٤١، "المفهم" ١٧/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>