للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلتحق ببيعه، ذكره في الأطعمة (١).

(وبيع الغرر) كما تقدم، فبيع ما جهل عينه أو قدره أو وصفه باطل، وقد يستثنى صور للمسامحة والضرورة كبيع الحمام المختلط (٢) ببرج حمام آخر، والماء المستعمل في الحمام، إذا قلنا المدفوع (٣) ثمنًا، ذكره بعض أصحابنا، ومثله الشرب من السقاء وشراء الفقاع (٤) وما يقصد منه لبه (٥) (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) ورواية البيهقي: قبل أن تطعم (٦) أي: تصلح للأكل، كما تقدم.

* * *


(١) "الشرح الكبير" ١٢/ ١٦٧.
(٢) في (ع): المختلطة.
(٣) في (ر): المدبوغ.
(٤) في (ر): القفار. والمثبت من (ل).
(٥) في (ع): لله.
(٦) انظر: "السنن الكبرى" ٦/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>